السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشتريت
قطعة أرض مساحتها 40 متراً لعملها مدفنا أريد بناءها وفقا للسنة النبوية
وعملها باللحد فما هو شكل اللحد الشرعي مع العلم بأن مقاول البناء قال لي
إن اللحد سيكون بعمق 1.30ْ فى عرض80 سم وهل يجوز بعد فترة من الزمن فتح
اللحد ووضع جثمان شخص آخر وهل يجب تقسيم المساحة بين الرجال والسيدات كأن
يكون نصفه للرجال ونصفه للنساء أم يوضع جثمان الشخص المتوفى بالترتيب تبعا
لتاريخ الوفاة سواء أكان ذكرا أو أنثى؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي
جرى عليه عمل المسلمين في الأزمنة المتقدمة أن تكون المقبرة وقفاً على
جميع المسلمين ، ومن مات منهم دفن في تلك الأرض الموقوفة لا فرق بين غني
وفقير أو قبيلة وأخرى، ولم يكن من سنة المسلمين أن يجعلوا لكل أسرة مقبرة
خاصة يدفن فيها أفراد العائلة ، وهذا يؤدي إلى أن كل مقبرة تبنى بناء
مستقلاً عن الأخرى حتى لا تختلط قبور العوائل والعشائر وهذا لا شك أن فيه
مفاسد كثيرة.
فمن هذه المفاسد البناء على المقابر، ومنها التباهي
والتفاخر في بنائها، ومنها الكتابة على القبور "هذا مدفن عائلة فلان بن
فلان"، ومنها ما يفعله بعض الجهلة من بناء غرفة للاستقبال بجوار المقبرة
يجلس فيها أهل الميت بالساعات وربما الأيام يتجاذبون أطراف الحديث يظنون أن
ذلك يؤنس الميت، ولا شك أن كل ذلك من المنكرات التي لم ترد في شرع الله
ويجب على العلماء إنكار ذلك عند المسؤولين حتى لا يكون ذريعة لوقوع الناس
في المحاذير الشرعية، ومن اضطر إلى شراء مقبرة له ولأسرته –كمن كان في دولة
تلجئ الناس إلى ذلك- فلا حرج عليه حينئذ.
وهل يبني حول مقبرته سوراً
لحمايتها من الاعتداء أو نحو ذلك؟ الذي يظهر أنه لا حرج في ذلك بحيث لا
يزيد في البناء على قدر الحاجة، ومن الزيادة على قدر الحاجة تسقيف المقبرة
أو رفع السور فوق الحد الذي به يحمي من الاعتداء، وننبه إلى أن الأصل في
القبور حرمة البناء عليها لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
وروى مسلم في صحيحه أن ثمامة بن شقي قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسوي ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها.
وروى عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته. رواه مسلم.
قال الإمام الشوكاني يرحمه الله:
وفي هذا أعظم دلالة على أن تسوية كل قبر مشرف بحيث يرتفع زيادة على القدر
المشروع واجبة متحتمة فمن إشراف القبور أن يرفع سمكها أو يجعل عليها القباب
أو المساجد فإن ذلك من المنهي عنه بلا شك ولا شبهة، ولهذا فإن النبي صلى
الله عليه وسلم بعث لهدمها أمير المؤمنين علياً ثم أمير المؤمنين بعث لهدمها أبا الهياج الأسدى في أيام خلافته. انتهى.
فلا يجوز البناء على القبور إلا لضرورة وراجع الفتوى رقم: 20280 للفائدة.
وأما
صفة اللحد وعمقه فإنه يكون بقدر ما يمنع السيول أن تجرف الميت ويمنع
السباع من نبشه والوصول إليه ويستحب أن يكون عميقاً لقوله صلى الله عليه
وسلم: احفروا وأوسعوا وأحسنوا. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، والنسائي ولفظه: احفروا وأعمقوا وأحسنوا.
ولمعرفة المزيد في صفة القبور راجع الفتوى رقم: 504.
وأما حكم نبش القبر لدفن ميت آخر فقد سبق جوابه مفصلاً في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7713، 22870، 16343.
هذا
ولا حرج أن تكون قبور النساء بجانب قبور الرجال فما زالت مقابر المسلمين
من عهد النبي صلى الله عليه وسلم مختلطة رجالاً ونساءً بلا نكير، وعليه
فليس هناك ما يدعو إلى تقسيم المقبرة إلى نصفين بل يدفن الرجل بجوار المرأة
ولكن لا يجمعان في قبر واحد إلا لضرورة، كما تقدم في الفتوى
منقول
فالذي جرى عليه عمل المسلمين في الأزمنة المتقدمة أن تكون المقبرة وقفاً على جميع المسلمين ، ومن مات منهم دفن في تلك الأرض الموقوفة لا فرق بين غني وفقير أو قبيلة وأخرى، ولم يكن من سنة المسلمين أن يجعلوا لكل أسرة مقبرة خاصة يدفن فيها أفراد العائلة ، وهذا يؤدي إلى أن كل مقبرة تبنى بناء مستقلاً عن الأخرى حتى لا تختلط قبور العوائل والعشائر وهذا لا شك أن فيه مفاسد كثيرة.
فمن هذه المفاسد البناء على المقابر، ومنها التباهي والتفاخر في بنائها، ومنها الكتابة على القبور "هذا مدفن عائلة فلان بن فلان"، ومنها ما يفعله بعض الجهلة من بناء غرفة للاستقبال بجوار المقبرة يجلس فيها أهل الميت بالساعات وربما الأيام يتجاذبون أطراف الحديث يظنون أن ذلك يؤنس الميت، ولا شك أن كل ذلك من المنكرات التي لم ترد في شرع الله ويجب على العلماء إنكار ذلك عند المسؤولين حتى لا يكون ذريعة لوقوع الناس في المحاذير الشرعية، ومن اضطر إلى شراء مقبرة له ولأسرته –كمن كان في دولة تلجئ الناس إلى ذلك- فلا حرج عليه حينئذ.
وهل يبني حول مقبرته سوراً لحمايتها من الاعتداء أو نحو ذلك؟ الذي يظهر أنه لا حرج في ذلك بحيث لا يزيد في البناء على قدر الحاجة، ومن الزيادة على قدر الحاجة تسقيف المقبرة أو رفع السور فوق الحد الذي به يحمي من الاعتداء، وننبه إلى أن الأصل في القبور حرمة البناء عليها لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
وروى مسلم في صحيحه أن ثمامة بن شقي قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسوي ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها.
وروى عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته. رواه مسلم.
قال الإمام الشوكاني يرحمه الله: وفي هذا أعظم دلالة على أن تسوية كل قبر مشرف بحيث يرتفع زيادة على القدر المشروع واجبة متحتمة فمن إشراف القبور أن يرفع سمكها أو يجعل عليها القباب أو المساجد فإن ذلك من المنهي عنه بلا شك ولا شبهة، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهدمها أمير المؤمنين علياً ثم أمير المؤمنين بعث لهدمها أبا الهياج الأسدى في أيام خلافته. انتهى.
فلا يجوز البناء على القبور إلا لضرورة وراجع الفتوى رقم: 20280 للفائدة.
وأما صفة اللحد وعمقه فإنه يكون بقدر ما يمنع السيول أن تجرف الميت ويمنع السباع من نبشه والوصول إليه ويستحب أن يكون عميقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وأحسنوا. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، والنسائي ولفظه: احفروا وأعمقوا وأحسنوا.
ولمعرفة المزيد في صفة القبور راجع الفتوى رقم: 504.
وأما حكم نبش القبر لدفن ميت آخر فقد سبق جوابه مفصلاً في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7713، 22870، 16343.
هذا ولا حرج أن تكون قبور النساء بجانب قبور الرجال فما زالت مقابر المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم مختلطة رجالاً ونساءً بلا نكير، وعليه فليس هناك ما يدعو إلى تقسيم المقبرة إلى نصفين بل يدفن الرجل بجوار المرأة ولكن لا يجمعان في قبر واحد إلا لضرورة، كما تقدم في الفتوى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق